الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في بيع تلك الأشرطة، أو المصاحف، أو الألواح التي كتبت عليها آيات القرآن واتخاذها تجارة تربح فيها على الراجح، لأن البيع إنما يقع على الأوراق والألواح والأشرطة والمداد ونحوه وبيع ذلك جائز، كما بينا في الفتوى رقم: 22776.
لكن المغالاة في الأ سعار تنافي ما رغب فيه الشارع من السماحة في البيع والشراء، وفي الحديث يدعو النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى. كما في صحيح البخاري.
ولمزيد من الفائدة انظر الفتويين رقم: 67421، 98932.
والله أعلم.