الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن للميت من الورثة غير من ذكر، فإن تركته تقسم حسب ما يأتي:
لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم { النساء:12}.
وما بقي بعد فرض الزوجة فهو لولديه وبنته ـ تعصيبا ـ يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين { النساء:11}.
وأصل التركة من ثمانية، وتصح من أربعين، فتقسم التركة على أربعين سهما، تأخذ الزوجة ثمنها: خمسة أسهم، ويأخذ كل واحد من الذكور أربعة عشر سهما، وتأخذ الأنثى سبعة أسهم.
والله أعلم.