الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ورثة الميت المذكور محصورين فيمن ذكر فإن تركته تقسم حسب الآتي:
لزوجته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث، قال الله تعالى : وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ [ النساء، الآية 12].
ولشقيقته النصف فرضا لانفرادها وعدم وجود من يحجبها. قال الله تعالى: إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ [ النساء، الآية 176].
وما بقي بعد فرض الزوجة والأخت فهو لأبناء الشقيق تعصيا، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.
وأصل التركة من أربعة، وتصح من أربعة وأربعين، فتقسم التركة على أربعة وأربعين سهما، للزوجة ربعها: أحد عشر سهما، وللشقيقة نصفها: اثنان وعشرون سهما، ولكل واحد من أبناء الأخ الشقيق سهم واحد.
والله أعلم.