عنوان الفتوى: من مسائل الميراث

2011-07-21 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية : -للميت ورثة من الرجال : (ابن أخ شقيق) العدد 11 -للميت ورثة من النساء : (زوجة) العدد 1 (أخت شقيقة) العدد 1 - وصية تركها الميت تتعلق يتركته هي : المنقولات تكون ملكا للزوجة والشقة مسكن الزوجية .

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإذا كان ورثة الميت المذكور محصورين فيمن ذكر فإن تركته تقسم حسب الآتي:
لزوجته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث، قال الله تعالى : وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ [ النساء، الآية 12].
ولشقيقته النصف فرضا لانفرادها وعدم وجود من يحجبها. قال الله تعالى: إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ [ النساء، الآية 176].

وما بقي بعد فرض الزوجة والأخت فهو لأبناء الشقيق تعصيا، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.
وأصل التركة من أربعة، وتصح من أربعة وأربعين، فتقسم التركة على أربعة وأربعين سهما، للزوجة ربعها: أحد عشر سهما، وللشقيقة نصفها: اثنان وعشرون سهما، ولكل واحد من أبناء الأخ الشقيق سهم واحد.
والله أعلم.

 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت