عنوان الفتوى: إذا بلغ الراتب نصاباً وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة

1999-09-21 00:00:00
كيف يتم احتساب وإخراج الزكاة على المبالغ التي يدخرها الشخص من الراتب الشهري؟ حيث إن المبلغ المدخر من راتب كل شهر لا يحول عليه الحول ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:      
فمن ادخر من راتبه الشهري مبلغاً من المال ، وبلغ هذا المبلغ نصاباً وهو ما يعادل قيمة 85 جراماً من الذهب  ، وحال على هذا النصاب حول هجري كامل وجب عليه أن يخرج الزكاة فيه، ومقدارها ربع العشر أي(2،5%)، فإن نقص النصاب أثناء الحول استأنف حولاً آخر من حين اكتمال النصاب مرة ثانية. والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت