عنوان الفتوى: توفي عن زوجتين وأم وأربعة أبناء وسبع بنات

2011-07-21 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية : -للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 4 (أخ شقيق) العدد 1 (ابن أخ شقيق) العدد 5 (ابن عم شقيق) العدد 2 -للميت ورثة من النساء : (أم ) (بنت) العدد 7 (زوجة) العدد 2 (أخت شقيقة) العدد 1

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر فإن الوارث منهم هو: أمه وزوجته وأولاده وبناته، وذلك على النحو التالي:
لأمه السدس -فرضا- لوجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة، قال الله تعالى : وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ .[ النساء، الآية: 11]. ، وقوله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ.[ النساء، الآية: 11]. 

ولزوجتيه الثمن- فرضا- لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ [ النساء، الآية: 12]. 
وما بقي بعد فرض الأم وفرض الزوجتين فهو للأولاد والبنات- تعصيبا- يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى:  يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [ النساء، الآية: 11]. 

ولا شيء للإخوة وأبنائهم وأبناء العم لأنهم يحجبون بالأبناء حجب حرمان.

وأصل التركة من أربعة وعشرين وتصح من سبع مائة وعشرين، للزوجتين ثمنها: تسعون سهما، لكل واحدة خمسة وأربعون. وللأم سدسها: مائة وعشرون سهما. ولكل بنت أربعة وثلاثون سهما، ولكل ابن ثمانية وستون.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت