الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر فإن الوارث منهم هو: أمه وزوجته وأولاده وبناته، وذلك على النحو التالي:
لأمه السدس -فرضا- لوجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة، قال الله تعالى : وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ .[ النساء، الآية: 11]. ، وقوله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ.[ النساء، الآية: 11].
ولزوجتيه الثمن- فرضا- لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ [ النساء، الآية: 12].
وما بقي بعد فرض الأم وفرض الزوجتين فهو للأولاد والبنات- تعصيبا- يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [ النساء، الآية: 11].
ولا شيء للإخوة وأبنائهم وأبناء العم لأنهم يحجبون بالأبناء حجب حرمان.
وأصل التركة من أربعة وعشرين وتصح من سبع مائة وعشرين، للزوجتين ثمنها: تسعون سهما، لكل واحدة خمسة وأربعون. وللأم سدسها: مائة وعشرون سهما. ولكل بنت أربعة وثلاثون سهما، ولكل ابن ثمانية وستون.
والله أعلم.