الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة والدكم محصورين فيمن ذكر، فإن تركته تقسم كما يلي:
لزوجاته الأربع الثمن ـ فرضا لوجود الفرع الوارث ـ قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم {النساء:12}.
وما بقي بعد فرض الزوجات فإنه يقسم على الأولاد والبنات ـ تعصيبا ـ للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى، لقول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين {النساء:11}.
وتصح من ثمان مائة، فتقسم التركة على ثمان مائة سهم، لكل واحدة من الزوجات خمسة وعشرون سهما، ولكل واحد من الأولاد الذكور ثمانية وعشرون سهما، ولكل بنت أربعة عشر سهما.
وكيفية تقسيم هذه الأرض على الورثة تكون بإحدى الطرق المعروفة للقسمة. وراجعي فيها الفتوى رقم: 66593
والله أعلم.