عنوان الفتوى: الإخوة للأم يرثون مع الأشقاء إن لم يكن للميت من يحجبهم

2011-07-25 00:00:00
أبي لديه أخت من أمه وتوفيت ولديها أخوان شقيقان، فهل إخوانها من الأم يرثونها مع إخوانها الأشقاء؟ وجزاكم الله خيرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الإخوة للأم يرثون مع الإخوة الأشقاء إذا لم يكن للميت من يحجبهم, ولذلك فإذا لم يكن لأخت أبيك من الورثة غير من ذكر من الأشقاء والأخ للأم، فإنهم جميعا يرثونها.

 وتوزع تركتها على النحو التالي: لأخيها من الأم سدس ما تركت ـ فرضا ـ لانفراده وعدم وجود الأصل، أو الفرع ـ الأب والجد والابن والبنت وابن الابن وبنت الابن ـ لقول الله، تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس مما ترك {النساء:12}.
وما بقي بعد فرض الأخ للأم فهو للأشقاء ـ تعصيبا ـ لما في الصحيحين مرفوعا: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر.

وإن كان الإخوة من الأم أكثر من واحد فإنهم يأخذون الثلث، ويستوي فيه ذكرهم وأنثاهم، ثم يكون باقي المال للأشقاء كما تقدم.
والله أعلم.
 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت