الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد المورث، ولذلك فإنه لا ينظر إلى من توفي قبل هذه المرأة، وإنما النظر إلى من هو موجود من الورثة بعد وفاتها، فإذا لم يكن لها من الورثة غير من ذكر، فإن تركتها كلها تكون لأولاد وبنات ابنها تعصيبا، ولا شيء لأبناء بنتها، لأنهم من ذوي الأرحام، فلا يرثون مع أصحاب الفروض والعصبات، فتقسم تركتها على أبناء الابن وبناته، للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى، لقول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ النثيين {النساء: 11}.
فتقسم التركة على تسعة أسهم، لكل ابن ابن سهمان، ولكل بنت ابن سهم.
ويستحب لهم أن يرزقوا أقاربهم من التركة لقول الله تعالى: وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا { النساء: 8}.
والله أعلم.