عنوان الفتوى: توفي عن زوجة وثلاثة أبناء وثلاث بنات

2011-07-25 00:00:00
الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: زوجة، وثلاثة أبناء، وثلاث بنات، وثلاث بنات ابن، وأخ شقيق، وأخوان وأختان من الأم، وخمسة أبناء أخ شقيق، وعشرة أبناء عم شقيق. وقد أوصى بالثلث من ماله صدقة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فوصية الميت بثلث ماله صدقة وصية صحيحة ماضية إذا كانت لغير وارث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إِنَّ اَللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ، زِيَادَةً فِي حَسَنَاتِكُمْ. رواه أحمد والترمذي والدارقطني وحسنه الألباني.

فيخرج ثلث المال من التركة صدقة ويقسم الورثة الباقي بينهم القسمة الشرعية, وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}.

والباقي للأبناء الثلاثة والبنات الثلاث ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}.

ولا شيء لبقية الورثة المذكورين، لأنهم محجوبون بالابن حجب حرمان, فتقسم التركة على اثنين وسبعين سهما, للزوجة ثمنها, تسعة أسهم, ولكل ابن أربعة عشر سهما, ولكل بنت سبعة أسهم, وهذه صورتها:

الورثة 8 / 9 72
الزوجة 1 9

3 ابن

3 بنت

7

42

21

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت