عنوان الفتوى: توفي عن ابنين وخمس بنات

2011-07-26 00:00:00
الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: ابنان، وخمس بنات.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا ابنيه وبناته الخمس، فإن تركته لهم ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}.

فتقسم التركة على تسعة أسهم, لكل ابن سهمان, ولكل بنت سهم واحد, وهذه صورتها.

الورثة 9
2 ابن 4
5 بنت 5

 والله أعلم.

 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت