الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا ابنيه وبناته الخمس، فإن تركته لهم ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}.
فتقسم التركة على تسعة أسهم, لكل ابن سهمان, ولكل بنت سهم واحد, وهذه صورتها.
| الورثة | 9 |
| 2 ابن | 4 |
| 5 بنت | 5 |
والله أعلم.