عنوان الفتوى: توفيت عن أم وزوج وثلاث بنات

2011-07-26 00:00:00
الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: أم، وزوج، وثلاث بنات، وستة أشقاء، وشقيقتان.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس، لوجود الفرع الوارث وكذا جمع من الإخوة، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11}.

ولزوجها الربع ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}.

ولبناتها الثلثان ـ فرضا ـ لقول الله تعالى في الجمع من البنات: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء: 11}.

ولا شيء للإخوة والأخوات، لأنهم عصبة يأخذون ما بقي ولا يبقى لهم شيء هنا, والمسألة عائلة فتقسم التركة على تسعة وثلاثين سهما, للأم منها ستة أسهم, وللزوج منها تسعة أسهم, وللبنات منها أربعة وعشرون سهما, لكل بنت ثمانية أسهم, وهذه صورتها: 

 

الورثة 12- 13 / 3 39
الأم 2 6
الزوج 3 9
3 بنت 8 24

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت