الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}.
والباقي للأبناء والبنت ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}.
فتقسم التركة ـ المبلغ المذكور ـ على مائة وستة وثلاثين سهما, للزوجة ثمنها, سبعة عشر سهما, ولكل ابن أربعة عشر سهما, وللبنت سبعة أسهم, فيتحصل للزوجة: 177325 ريالا ـ ويتحصل لكل ابن: 146032.35 ريالا ـ ويتحصل للبنت: 73016.176 ريالا ـ وهذه صورة المسألة:
| الورثة | 8 / 17 | 136 |
| الزوجة | 1 | 17 |
|
8 ابن 1 بنت |
7 |
112 7 |
والله أعلم.