عنوان الفتوى: هل الآثار المدفونة لصاحب البيت أم للمستأجر

2011-07-31 00:00:00
سألني أحد الإخوة أنه يسكن في بيت 4 أدوار بالإيجار، ويسكن في الدور الأرضي، علما بأن في البيت آثارا فهل يحق له أن يخرجها ويوزعها عليهم؟ أم يأخذها ويبني مسجدا منها، فماذ أقول له؟ وجزاكم الله خيرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت الآثار المذكورة قد تركها صاحب البيت به فهي له وليس للمستأجر التصرف فيها ببيع أوغيره، وأما إن لم تكن الآثار لصاحب الدار، بل كانت آثارا قديمة وجدها المستأجر في الدار، فقد بينا حكمها في الفتوى رقم: 146117.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت