الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد :
فإن كان لدى هذه الحفيدة وثيقة تثبت أن جدتها ملَّكتها الشقة في حالة صحة منها ورشد، وتمت حيازة الشقة الحيازة المعتبرة شرعاً من قبل هذه البنت في حياة الجدة، فإن تلك العطية نافذة والشقة لها خاصة، لا حق لباقي الورثة فيها .
أما إن لم يكن لديها إثبات من شهود أو وثيقة منها، أو كانت لها وثيقة ولكنها لم تحز الشقة أثناء حياة جدتها، فإن الشقة تكون تركة كغيرها، إلا إذا تنازل لها بقية الورثة عن نصيبهم من الشقة .
والذي يظهر من خلال السؤال أن الشقة لم تحز إلى ملك البنت حتى موت جدتها. ولكن الأولى في مثل هذه الحالة مراجعة المحاكم الشرعية لمعرفة تفاصيل المسألة .
والله أعلم.