عنوان الفتوى: توفي عن بنت وأخ شقيق وأخت شقيقة

2011-08-02 00:00:00
الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: بنت، وأخ شقيق، وأخت شقيقة.

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لابنته النصف ـ فرضا ـ لقول الله تعالى في البنت الواحدة: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء: 11}.

والباقي للشقيق والشقيقة ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى في آية الكلالة: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ { النساء: 176}.

فتقسم التركة على ستة أسهم, للبنت نصفها ـ ثلاثة أسهم ـ وللشقيق سهمان, وللشقيقة سهم واحد, وهذه صورتها:

الورثة 2/3 6
بنت 1 3

أخ شقيق

أخت شقيقة

1

2

1

والله أعلم. 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت