عنوان الفتوى: توفي عن زوجة وستة أبناء وخمس بنات

2011-08-04 00:00:00
الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: زوجة، وستة أبناء، وخمس بنات. علما بأن التركة أرض مساحتها 5 دونم.

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}.

والباقي للأبناء والبنات ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}.

فتقسم التركة على مائة وستة وثلاثين سهما, للزوجة ثمنها ـ سبعة عشر سهما ـ ولكل ابن أربعة عشر سهما  ولكل بنت سبعة أسهم, وهذه صورتها:

الورثة 8/17 136
زوجة 1 17

6 ابن

5 بنت

7

84

35

والله أعلم.
 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت