عنوان الفتوى: لا حرج في أمر الرجل زوجته بلبس النقاب

2011-08-03 00:00:00
ظروف عملي لا تسمح لي بإرسال

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:

فلا حرج عليك ولا إثم في أمر زوجتك بلبس النقاب، ويجب عليها ستر وجهها بحضور الأجانب في القول المفتى به عندنا، ويتأكد ذلك إذا أمرتها به. وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 62866128579 122029116174

والله أعلم.
 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت