الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فنقول ابتداء إنه لا يمكننا الحكم على صناديق الاستثمار المشار إليها هل تعاملها موافق للشريعة أم لا، ويمكن الرجوع لأهل العلم في بلدكم لبيان ذلك، وكل الفوائد الربوية المترتبة على الحساب المصرفي أو الصناديق الاستثمارية التي لا تتعامل وفق الشريعة الإسلامية كل تلك الفوائد لا تعتبر من تركة الميت التي تورث عنه، وإنما هي مال محرم يجب التخلص منه بإنفاقه في وجوه الخير، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 75809 132139 62043
أما الزكاة: فإذا لم تتيقنوا أن والدكم لم يخرجها فإنه لا يلزمكم إخراجها، إذ الأصل في المسلم أنه يزكي ماله عند وجوب الزكاة فيه، وأما إذا كنتم على يقين أنه لم يكن يخرجها فالواجب أن تبدأوا بها قبل تقسيم المال.
ومن توفي عن زوجة وسبعة أبناء وأربع بنات ولم يترك وارثا غيرهم، فإن لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}.
والباقي للأبناء والبنات ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}.
فتقسم التركة على مائة وأربعة وأربعين سهما, للزوجة ثمنها ـ ثمانية عشر سهما ـ ولكل ابن أربعة عشر سهما, ولكل بنت سبعة أسهم, وهذه صورتها:
| الورثة | 8/18 | 144 |
| زوجة | 1 | 18 |
|
7 ابن 4 بنت |
7 |
98 28 |
والله أعلم.