عنوان الفتوى: توفي عن زوجة وسبعة أبناء وأربع بنات

2011-08-04 00:00:00
فضيلة الشيخ الكريم سلمه الله ورعاه: توفي والدنا المسن ـ رحمه الله وغفر له وتجاوز عنه ـ ونحن ورثته: زوجة و7 ذكور و4 إناث ـ أغلبنا بأمس الحاجة للمال لنا ولأبنائنا لفك أزماتنا والإرث على حاله الآن وهو: 1ـ صندوق استثماري تقليدي 30 % من الإرث. 2ـ صندوق استثماري متوافق مع الضوابط الشرعية 54 % من الإرث. 3ـ مضاربتي استثمار 15% من الإرث. 4ـ حساب جاري1 % من الإرث. وقبل اكتتاب الوالد في صناديق الاستثمار رقم 1ـ 2 تبين لنا من خلال أوراقه أنه كان يتعامل مع البنك بحساب توفير ثم تحول إلى حساب ودائع آجلة مربوطة وكانت تسجل له فوائد للحسابين وتقدر بـ 749 ألف ريال 34% تقريبا من التركة، ثم تحول ماله كله في عام 2000م إلى الاكتتاب في صناديق الاستثمار رقم 1ـ 2 إضافة إلى ذلك نظن ـ والعلم عند الله ـ أن والدنا لم يزك ماله، وللعلم عاش والدنا ـ غفر الله له ـ ضعيف القراءة والكتابة، وثقافته الدينية والفقهية محدودة جدا، يحب المال وكان كتوما عليه ولم نعلم بماله إلا قبل مرض وفاته بسنة، نرجو توجيهنا التوجيه الشرعي والمباح شرعا في تقسيم مال التركة؟ وما هو النصيب الشرعي للـزوجة و7 ذكور و4 إناث؟ والشكر والتقدير لفضيلتكم نحو إرشادنا وتوجيهنا إلى جادة الصواب وجزاكم الله خير الجزاء وأثابكم الفردوس الأعلى.

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فنقول ابتداء إنه لا يمكننا الحكم على صناديق الاستثمار المشار إليها هل تعاملها موافق للشريعة أم لا، ويمكن الرجوع لأهل العلم في بلدكم لبيان ذلك، وكل الفوائد الربوية المترتبة على الحساب المصرفي أو الصناديق الاستثمارية التي لا تتعامل وفق الشريعة الإسلامية كل تلك الفوائد لا تعتبر من تركة الميت التي تورث عنه، وإنما هي مال محرم يجب التخلص منه بإنفاقه في وجوه الخير، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 75809 132139 62043

أما الزكاة: فإذا لم تتيقنوا أن والدكم لم يخرجها فإنه لا يلزمكم إخراجها، إذ الأصل في المسلم أنه يزكي ماله عند وجوب الزكاة فيه، وأما إذا كنتم على يقين أنه لم يكن يخرجها فالواجب أن تبدأوا بها قبل تقسيم المال.

ومن توفي عن زوجة وسبعة أبناء وأربع بنات ولم يترك وارثا غيرهم، فإن لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}.

والباقي للأبناء والبنات ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}.

فتقسم التركة على مائة وأربعة وأربعين سهما, للزوجة ثمنها ـ ثمانية عشر سهما ـ ولكل ابن أربعة عشر سهما, ولكل بنت سبعة أسهم, وهذه صورتها:

الورثة 8/18 144
زوجة 1 18

7 ابن

4 بنت

7

98

28

والله أعلم.
 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت