عنوان الفتوى: ابن الخال ليس من الورثة من الرجال ولكن من ذوي الأرحام

2011-08-06 00:00:00
ابن عمتي له 5 من البنات، فهل لي حق ميراث معهن في حالة وفاة أبيهم؟ وما مقداره في حالة وجوده؟ أرجو البيان ولكم جزيل الشكر.

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فليس لك نصيب من تركة ابن عمتك إذا لم تكن القرابة إلا تلك، لأنك ابن خاله، وابن الخال ليس من الورثة من الرجال، وإنما من ذوي الأرحام. وانظر الفتويين رقم: 44462 121847عن الوارثين من الرجال والنساء.

والله أعلم.
 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت