عنوان الفتوى: لا حرج في تصرف الإنسان في ماله بالهبة وغيرها

2011-08-10 00:00:00
أود أن أقدم لحضراتكم جزيل الشكر على إجابتكم على سؤالي رقم: 2314944، وأرجو من الله عز وجل أن يجعلكم من أسياد جنة الفردوس الأعلى. وإذا سمحتم فعندي سؤال آخر مرتبط بنفس الموضوع: كنت وضحت لحضراتكم في

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دام الإنسان صحيحا رشيدا فمن حقه أن يتصرف في ماله بالهبة وغيرها من أنواع التصرفات المشروعة  ولا يعد ذلك ظلما لورثته أو تعديا على حقوقهم، فإن الورثة إنما يثبت حقهم فيما يخلفه الميت من التركة وعليه فلا حرج عليك ـ إن شاء الله ـ فيما وهبه والدك ـ رحمه الله ـ لك أو لزوجك عن طيب نفس، ولا تكونين بذلك قد أخطأت في حق إخوانه أو تسببت في حرمانهم من حقوقهم. 

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 514
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 542
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 593
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 593
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 546
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2962
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 496
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها 527
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 514
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 542
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 593
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 593
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 546
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2962
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 496
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت