الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد :
فلا يمكن معرفة ورثة من لا يزال حيا على وجه التعيين؛ إذ قد يموت بعض أقاربه في حياته، وقد يولد من أقاربه من يكون وارثا قبل مماته، والوصية إنما يعتبر في من تصح له وقت الموت لا وقت الإيصاء. ولكننا نقول على وجه الإجمال من توفيت عن أب وأم ولم تترك زوجا ولا فرعا وارثا، فإن تركتها لأبيها وأمها ولا شيء لإخوتها وأخواتها لأنهم محجوبون بالأب حجب حرمان. وانظري الفتوى رقم: 44462، والفتوى رقم: 121847في بيان الوارثين من الرجال والنساء.
والله أعلم.