عنوان الفتوى: حكم شراء شيك بأقل من قيمته كعرض من إحدى الشركات

2011-08-21 00:00:00
تقدم شركة تبيع الهواتف النقالة ولوازمه عرضا ـ شيكات ـ بقيمة 120 يورو بمبلغ 20 يورو للواحد، ويمكن استعماله لشراء منتجاتها بشروط. فهل يجوز شراء هذه الشيكات؟ وهل يعتبر من الربا؟ علما بأنني أمرت أهلي أن لا يشتروه فأبوا علي. المرجو إفادتنا. نسأل الله أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتكم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت هذه القسائم التي تبيعها الشركة تمثل عروضا من خدمات الشركة ومنافعها فلا بأس بشرائها، ولا يعتبر شراؤها شراء لنقد فيحرم التفاضل فيه، وإنما هو شراء عرض فيجوز بمثل قيمته أوأكثر أو قل، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 98570

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
حكم الاشتراك في عرض تسحب فيه دقائق الاتصال بعد انتهاء المدة 401
لو اشتُرِط للتخفيض أخذُ زجاجتين فقط، فهل يجوز إحضار الأهل؟ 324
الانتفاع ببطاقة التخفيض 331
اختيار أحد أفراد الشركة بعض العملاء لاستلام جوائز 340
الاشتراك في مسابقة مجانية بشرط الترويج الإلكتروني للمؤسسة أو تحميل تطبيقهم 414
الاشتراك في مسابقة مجانية بشرط الترويج الإلكتروني للمؤسسة أو تحميل تطبيقهم 3565
حكم الاشترك في مسابقة بشرط كتابة تعليق على مقاطع الفيديو 686
شروط جواز السحب على جوائز المحلات التجارية 399
حكم الاشتراك في عرض تسحب فيه دقائق الاتصال بعد انتهاء المدة 401
لو اشتُرِط للتخفيض أخذُ زجاجتين فقط، فهل يجوز إحضار الأهل؟ 324
الانتفاع ببطاقة التخفيض 331
اختيار أحد أفراد الشركة بعض العملاء لاستلام جوائز 340
الاشتراك في مسابقة مجانية بشرط الترويج الإلكتروني للمؤسسة أو تحميل تطبيقهم 414
الاشتراك في مسابقة مجانية بشرط الترويج الإلكتروني للمؤسسة أو تحميل تطبيقهم 3565
حكم الاشترك في مسابقة بشرط كتابة تعليق على مقاطع الفيديو 686
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت