الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حق لأحد في إجبار البالغ العاقل على الزواج بمن لا يريد، فلا ندري كيف أجبرك أهلك على الزواج بمن لا تريد؟ فإن كان الإجبار بمعنى الإكراه فالزواج غير صحيح، وإن كان لم يكن حصل إكراه وإنما وافقت على الزواج كارها، فلا يبطل الزواج بذلك، كما بيناه في الفتوى رقم: 13901.
لكنك في هذه الحال تأثم لظلمك امرأتك وإساءة عشرتها، وما دمت قد فارقتها فعليك التوبة إلى الله مما وقع منك من ظلم لها، والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على عدم العود إليه مع استحلال هذه المرأة من ظلمك لها، وانظر الفتويين رقم: 36627 ورقم: 5646.
والله أعلم.