الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا تراضى جميع الورثة البالغين الرشداء على إعطاء هذا الأخ قطعة الأرض التي يريد، فلا حرج في ذلك. أما إذا كان الورثة أو بعضهم غير راض، وإنما يعطي حياء فلا يحل للأخ هذا العطاء، وانظر الفتوى رقم: 128880.
والواجب عليك نصح أخيك بالتوبة إلى الله من العلاقات المحرمة والتحصن بالزواج، وأما مقاطعتك له فالأمر في ذلك يدور مع المصلحة، فإن كانت المقاطعة تفيد في ردّه إلى الصواب أو كان في صلته ضرر عليك في الدين أو الدنيا فالمقاطعة أولى، وإن كان الأصلح له الصلة مع مداومة النصح فهو أولى، وانظر الفتوى رقم: 14139.
والله أعلم.