عنوان الفتوى: حكم منع الرجل زوجته من الحديث مع زوج أختها وأولاد عمها

2011-08-23 00:00:00
ما حكم جلوس المرأة مع زوج أختها إذا كانت أختها موجودة، ولم تحدث خلوة، وكانت المرأة محجبة، ولكن تتكلم معه؟ وما حكم كلامها معه بالهاتف و

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فزوج الأخت ليس من المحارم، وكذلك أبناء العم، فلا تجوز الخلوة بهؤلاء. أما مجالسة زوج الأخت بالحجاب دون خلوة والكلام معه والسؤال عنه وكذلك أبناء العم، كل ذلك جائز إذا أمنت الفتنة، أما إذا كانت هناك ريبة فلا يجوز شيء من ذلك. وانظر الفتوى رقم : 105236.

ولا شك في أن الزوج يحق له منع زوجته من كلام غير محارمها وغير ذلك مما يرى أنه يصون به عرضه ويحافظ على زوجته، وليس في ذلك ظلم لها، كما ننبه إلى أن الغيرة على الأهل أمر محمود ما لم تخرج عن حدّ الاعتدال، فإذا جاوزت حدّ الاعتدال كانت مذمومة، ولمعرفة حدود الغيرة المحمودة والمذمومة راجع الفتوى رقم :71340

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت