عنوان الفتوى: توفي عن زوجة وولدين وتسع بنات

2011-08-24 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: -للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 2 (ابن ابن) العدد 10 (ابن ابن الابن) العدد 8 (أخ شقيق) العدد 1 (ابن أخ شقيق) العدد 11 -للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 9 (بنت ابن) العدد 10 (زوجة) العدد 1

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:

فإذا لم يكن الميت قد ترك من الورثة إلا من ذكر فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى ( ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... ) {النساء : 12}، والباقي للابنين والبنات التسع تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... ) {النساء : 11}.

ولا شيء لأبناء الابن وبنات الابن وبقية الورثة المذكورين لأنهم محجوبون حجب حرمان بالابن.

فتقسم التركة على مائة وأربعة أسهم. للزوجة ثمنها: ثلاثة عشر سهما، ولكل ابن أربعة عشر سهما، ولكل بنت سبعة أسهم. وهذه صورتها .

الورثة 8/ 13 104
الزوجة 13 13

2 ابن

9 بنت

7

28

63

والله تعالى أعلم
 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت