الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
فإذا لم يكن الميت قد ترك من الورثة إلا من ذكر فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى ( ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... ) {النساء : 12}، والباقي للابنين والبنات التسع تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... ) {النساء : 11}.
ولا شيء لأبناء الابن وبنات الابن وبقية الورثة المذكورين لأنهم محجوبون حجب حرمان بالابن.
فتقسم التركة على مائة وأربعة أسهم. للزوجة ثمنها: ثلاثة عشر سهما، ولكل ابن أربعة عشر سهما، ولكل بنت سبعة أسهم. وهذه صورتها .
| الورثة | 8/ 13 | 104 |
| الزوجة | 13 | 13 |
|
2 ابن 9 بنت |
7 |
28 63 |
والله تعالى أعلم