الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا في الفتوى رقم: 116738 بيان صفة المسح الكالمة للخفين فراجعها.
ثم إن العلماء اختلفوا في القدر المجزئ مسحه من الخف، فعند الشافعية يجزئ ما يطلق عليه اسم المسح، وقال الحنابلة لابد من مسح أكثر ظاهر الخف. وذكروا أنه لا يسن استيعابه. ونص المالكية على كراهة تتبع غضون الخف بالمسح. وراجع الفتوى رقم: 136139.
وقد علمت مما ذكر أن ما تقوم به من مسح الخفين مجزئ بلا شك.
والله أعلم.