عنوان الفتوى: القدر المجزئ في المسح على الخفين

2011-08-24 00:00:00
أسال في المسح على الخفين: إذا بللت يدي في الماء وأردت المسح من بداية أصابع القدم إلى الساق فأحيانا لا يكون المسح بالدقة المطلوبة، فعند ما أبدأ المسح بإمرار اليد قد لا يستوعب المسح من بداية أصابع القدم إلى الساق، فقد لا تمر اليد إلى المنطقة التي قبل الساق(آخر القدم) أو أي مكان من منطقة المسح ثم أكمل إلى الساق. فهل المسح على الخفين لا بد فيه من استيعاب المكان بالمسح من أصابع القدم إلى الساق يعني كل المنطقة أم الواجب الغالب والأكثر؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ذكرنا في الفتوى رقم: 116738 بيان صفة المسح الكالمة للخفين فراجعها.

ثم إن العلماء اختلفوا في القدر المجزئ مسحه من الخف، فعند الشافعية يجزئ ما يطلق عليه اسم المسح، وقال الحنابلة لابد من مسح أكثر ظاهر الخف. وذكروا أنه لا يسن استيعابه. ونص المالكية على كراهة تتبع غضون الخف بالمسح. وراجع الفتوى رقم: 136139.

وقد علمت مما ذكر أن ما تقوم به من مسح الخفين مجزئ بلا شك. 

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت