عنوان الفتوى: توفي عن أخوين وأختين أشقاء

2011-08-24 00:00:00
شاب توفي وليس له أبناء، ومات قبله أبوه وله أخوان وأختان أشقاء (من الأب والأم) وكذلك له أخ وأخت غير أشقاء ( من الأب فقط ). أرجو توضيح كيفية توزيع الإرث الذي تركه على هؤلاء وهل يرث إخوانه غير الأشقاء؟ جزاكم الله خيرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإذا لم يكن لهذا الشاب من الأقارب غير من ذكر-أعني أن أمه توفيت قبله أيضا- فإن تركته تقسم على إخوته الأشقاء- تعصيبا- للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى لقول الله تعالى في آية الكلالة: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. (النساء:176).

فتقسم التركة على ستة أسهم عدد رءوس عصبتها لكل ذكر سهمان ولكل أنثى سهم.

ولا شيء للإخوة للأب لأنهم محجوبون بالأشقاء حجب حرمان.
وانظري الجدول التالي:

أصل التركة   6
شقيق2 4
شقيقة2 2

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت