الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن لهذا الشاب من الأقارب غير من ذكر-أعني أن أمه توفيت قبله أيضا- فإن تركته تقسم على إخوته الأشقاء- تعصيبا- للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى لقول الله تعالى في آية الكلالة: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. (النساء:176).
فتقسم التركة على ستة أسهم عدد رءوس عصبتها لكل ذكر سهمان ولكل أنثى سهم.
ولا شيء للإخوة للأب لأنهم محجوبون بالأشقاء حجب حرمان.
وانظري الجدول التالي:
| أصل التركة | 6 |
| شقيق2 | 4 |
| شقيقة2 | 2 |
والله أعلم.