الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاتفاق المبرم بينك وبين هذا الشاب لا يصح شركة بالمعنى الخاص للشركة ولا يصح مضاربة، لعدم تحقق شروط الشركة والمضاربة فيه، لكنه يعتبر إجارة أي أنك استأجرته ليعمل في مؤسستك وبأدواتك، وتكون أجرته نصف ما ينتج عن هذه المؤسسة، وهذه الإجارة فاسدة عند جمهور أهل العلم لجهالة الأجرة ويجب فسخها، وراجع في هذا الفتوى رقم: 40517.
وعند فساد الإجارة يكون الربح لك، لأنه نماء مالك، وعليك لهذا الشاب أجرة مثله فيما عمل قبل، ولا حق لك في شيء من راتبه في عمله الجديد.
والله أعلم.