الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مدة جواز المسح على الجوارب والخفين تبدأ من وقت حصول أول حدث بعد اللبس،على الصحيح من أقوال أهل العلم، وتنتهي عند ذلك الوقت من اليوم الثاني في حق المقيم، وفي اليوم الرابع بالنسبة للمسافر، كما سبق بيانه في الفتوى رقم:149801.
أما عن الجزء الثاني من السؤال فإذا كانت السائلة تقصد أنها تمسح في الوضوء على الجزمة أوما في حكمها فلا مانع من ذلك، إذا توفرت فيها شروط المسح، لكن نزعهما بعد المسح عليهما وقبل انقضاء الفترة المحددة شرعا للمسح محل خلاف بين أهل العلم هل يعتبر ناقضا للوضوء أم لا، وما فهمته من أن خلع الخفين وما في حكمهما بعد المسح عليهما ناقض للوضوء صحيح لكنه محل خلاف كما مر، فيرى الكثير من الفقهاء أن ذلك ناقض للوضوء على تفصيل لبعضهم، و ذهب بعض أهل العلم إلى أن نزع الخف أو الجورب بعد المسح عليه مثل حلق شعر الرأس الممسوح عليه، حيث لا يؤثر على صحة الوضوء، وقد رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، كما في الفتوى رقم: 6646.
وعليه، فالصلاة صحيحة في هذه الحالة على ما اختاره شيخ الإسلام، لكن لا ينبغي للأخت أن تعمل ما كانت تعمله مستقبلا للخروج من الخلاف، بل تصلي بالجزمة أو النعلين إذا كانتا خاليتين من نجاسة، ولا حرج عليها في ذلك، وإن نزعتهما أعادت غسل الرجلين. ولمزيد الفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 58483 ، 12122 ،49462 .
والله أعلم.