عنوان الفتوى: حُكمُ ترك المالك دكانه لمن يعمل فيه مقابل مبلغ معين

2011-09-20 00:00:00
ما حكم فرض قيمة ماليّة معيّنة على عمال المحل؟ مثال: حلاق رجالي أقبض منه شهريّاً 3000 ريال ولا أعلم عن كميّة المدخول الشهري للمحل، لعدم التفرغ ولأن العمل ليس من التخصص؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز ذلك إن كان على سبيل الإجارة بمعنى أن تؤجر المحل الذي تملكه أو كنت مؤجرا له مع معداته لهولاء العمال بأجرة معلومة ولا علاقة لك بعد فيما يكسبون، فإن حقك لديهم في أجرة المحل وأجهزته، وراجع الفتوى رقم: 29909.

والله أعلم .

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت