الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز ذلك إن كان على سبيل الإجارة بمعنى أن تؤجر المحل الذي تملكه أو كنت مؤجرا له مع معداته لهولاء العمال بأجرة معلومة ولا علاقة لك بعد فيما يكسبون، فإن حقك لديهم في أجرة المحل وأجهزته، وراجع الفتوى رقم: 29909.
والله أعلم .