الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد :
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى { ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... } النساء : 12, ولبناته الثلثين فرضا لقول الله تعالى في الجمع من البنات { ... فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ... } النساء : 11 , والباقي لأختيه من الأب تعصيبا لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى الأخت الباقي بعد ثلثي البنات , والحديث رواه البخاري , ولا شيء لأبناء الأخ ولا لأبناء العم لأنهم حجبوا بالأخت من الأب حجب حرمان لكونها عاصب مع البنات , فتقسم التركة على ثمانية وأربعين سهما , للزوجة ثمنها , ستة أسهم , وللبنات ثلثاها , اثنان وثلاثون سهما , لكل واحدة منهن ثمانية , وللأختين من الأب الباقي , عشرة أسهم , لكل واحدة منهما خمسة , وهذه صورتها .
| الورثة | 24/2 | 48 |
| الزوجة | 3 | 6 |
| 4 بنت | 16 | 32 |
| 2 أخت من الأب | 5 | 10 |
والله تعالى أعلم