عنوان الفتوى: توفي عن زوجة وأربع بنات وأختين من الأب وآخرين

2011-09-21 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية : -للميت ورثة من الرجال : (ابن أخ من الأب) العدد 8 (ابن عم من الأب) العدد 7 -للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 4 (زوجة) العدد 1 (أخت من الأب) العدد 2

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد :

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى { ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... } النساء : 12, ولبناته الثلثين فرضا لقول الله تعالى في الجمع من البنات { ... فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ... } النساء : 11 , والباقي لأختيه من الأب تعصيبا لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى الأخت الباقي بعد ثلثي البنات , والحديث رواه البخاري , ولا شيء لأبناء الأخ ولا لأبناء العم لأنهم حجبوا بالأخت من الأب حجب حرمان لكونها عاصب مع البنات , فتقسم التركة على ثمانية وأربعين سهما , للزوجة ثمنها , ستة أسهم , وللبنات ثلثاها , اثنان وثلاثون سهما , لكل واحدة منهن ثمانية , وللأختين من الأب الباقي , عشرة أسهم , لكل واحدة منهما خمسة , وهذه صورتها .

 

الورثة 24/2 48
الزوجة 3 6
4 بنت 16 32
2 أخت من الأب 5 10


والله تعالى أعلم
 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت