عنوان الفتوى: بيع المرأة ذهبها لسداد ديونها وهل للزوج منعها

2011-10-03 00:00:00
بسم الله الرحمن الرحيم سؤالي بارك الله فيكم: علي ديون لا أستطيع أداءها حاليا لأني لا أعمل و لا أملك من المال سوى الذهب الذي اشترى لي زوجي عند زواجنا. فهل يلزمني بيع هذا الذهب لأؤدي الدين، علما أن زوجي سيعارض بشدة الأمر، و إذا مت و أنا على هذا الحال. هل أحاسب على هذه الديون لأني أملك ذهبا و إن لم أكن أملك مالا نقدا، علما أن ربي يعلم أنني أسأله أن يعينني على قضاء الدين، و نيتي قضاء ديوني و كتبت كشفا بالديون و أصحابها في حال مت ليباع ذهبي و تقضى عني الديون، و في حال لم يكف الذهب أن يتصدق علي زوجي و إخوتي بأدائها. فهل هذا يبرئ ذمتي عند الموت؟ جزاكم الله خيرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت هذه الديون حالة وأهلها يطالبونك بها وما عندك من ذهب ملك لك ، فيجب عليك المبادرة إلى سدادها  لأنك قادرة على سدادها أو بعضها بما تملكين من ذهب. ولا يلزمك استئذان زوجك  في  بيعه ، ولا عبرة برفضه أو قبوله لأنك تملكين الذهب  ولا سلطان لزوجك عليه ، لكن  إخباره أمر حسن دفعا لما عسى أن يكون من مشاكل .

وأما تبرع زوجك أو إخوانك أو غيرهم بقضاء دينك  في حياتك أو بعد مماتك  فيسقط عنك الواجب وتبرأ به ذمتك ، وراجعي الفتوى رقم: 30274 . وننصحك بالمبادرة إلى سداد الدين ما دمت قادرة على ذلك وترك التسويف فإن الدين أمره عظيم.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت