الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد :
فليس في تغطية القدمين والساعدين في الصلاة أي صعوبة كما زعمت السائلة, والقدمان يجوز تغطيتهما بالجورب أو بغيره, وما ذكرته السائلة أنه يجب تغطيتهما بغير الجورب غير صحيح، وقد سبق أن بينا أن سترهما يحصل بالجورب وبغيره كما في الفتوى رقم: 21643, والفتوى رقم 96101, وأما الكفان فلا يلزم المرأة تغطيتهما في قول جمهور أهل العلم كما لا يلزمها تغطية وجهها, ونحن نعلم من حال نسائنا أن تغطية الساعد والقدم أمر ميسور ولا عنت فيه, فالمطالبة بأن يغير الفقهاء فتاواهم بناء على أمر مغلوط غير حقيقي هو الخطر الجسيم على الدين, وانظري الفتوى رقم 99905.
والله تعالى أعلم