عنوان الفتوى: الوصية لوارث لا تصح إلا برضى باقي الورثة

2011-10-04 00:00:00
كتب والدي كل أملاكه لأخوين لي و فرض علي أن أقبل مبلغا زهيدا كتعويض عن الإرث؟

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فكتابة الأملاك باسم أخويك إن كان المقصود أنهم يأخذونها بعد ممات والدك -كما هو الظاهر من السؤال- فهذه تعتبر وصية لوارث وهي ليست وصية لا زمة، ولا تمضي بعد مماته إلا برضا جميع الورثة كما بيناه في الفتوى رقم: 121878.

وعلى هذا فهذه وصية لا تصح إلا برضى الورثة كما سبق، وليس من حق والدك أن يجبرك على أخذ عوض عما سيؤول إليك من الميراث أو يسعى لحرمانك منه، وإذا كتب الأملاك باسم أخويك وتوفي على ذلك فإن لك الحق في المطالبة بنصيبك من الميراث من تلك الأملاك .

 

والله تعالى أعلم
 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت