عنوان الفتوى: قول الزوج سوف أتكلم في الطلاق هل يعد طلاقا معلقا

2011-10-04 00:00:00
حدثت بيني وبين زوجتي مشادة كلامية بسبب تأخيرها في الخارج ليلا لكونها تذهب إلى دكتور الحمل وأخاف عليها فقلت لها اذهبي إلى الدكتور مبكرا وبلا تأخير، وفي يوم اتصلت بها وحدث بيننا شجار في التليفون فأغلقت الخط في وجهي، واتصلت مرة أخرى فتكلمت مع بنت خالتي التي كانت بجوارها فقلت لها قولي لزوجتي وأبيها لو تأخرت مرة ثانية في المساء في الخارج فسوف أتكلم في الطلاق، وأنا لا أنوي الطلاق، بل لتهديدها وترهيبها، فهل هذا طلاق معلق بالرغم من أنني لم أنو هذا الطلاق والمراد من ذلك تخويفها، فما هي كفارة هذا؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقولك: سوف أتكلم في الطلاق ـ لا يقع به الطلاق وليس تعليقا للطلاق، وإنما هو مجرد وعد لا يحتاج إلى كفارة، لكن ننصحك باجتناب التهديد بالطلاق فإنه مسلك غير قويم، وإنما يسلك الزوج مع زوجته عند ظهور علامات النشوز وسائل الإصلاح المشروعة من الوعظ والهجر في المضجع والضرب غير المبرح، وانظر الفتوى رقم: 1103.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 759
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 779
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12328
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11012
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 685
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 942
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 644
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت 619
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 759
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 779
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12328
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11012
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 685
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 942
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 644
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت