عنوان الفتوى: انتفاع الورثة بالعقار المسـتأجر

2011-10-04 00:00:00
كانت جدتي تستأجر دارا من من البلدية، وبعد وفاتها ذهبت إلى البلدية على أساس ألا يستأجرها آخر فاستأجرتها، ومن ثم قامت البلدية ببيعها لي . هل لإخوتي الحق في المطالبة بالميراث أم لا؟ جزاكم الله خيرا

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد :

فالبيت المستأجر لا يدخل ضمن التركة التي يقتسمها الورثة لأنه ليس ملكا لجدتك بل ملك للبلدية, وإنما لورثتها الحق في الانتفاع بالبيت كل على حسب نصيبه الشرعي إلى انتهاء مدة الإجارة، لأن موت المستأجر لا ينفسخ به عقد الإجارة في قول جمهور أهل العلم وتنتقل منفعة العين المؤجرة إلى الورثة، وانظر الفتوى رقم 43041.

وعلى هذا؛ فإن حق بقية الورثة في الانتفاع بالدار باق إلى نهاية عقد الإجارة ما لم يتم فسخه بالتراضي أو يحكم القاضي بفسخه،  وشراؤك للدار لا يؤثر على هذا الحق لأن الإجارة لا تنفسخ ببيع العين المؤجرة في المفتى به عندنا كما قدمناه في الفتوى رقم 48876, والفتوى رقم 110536. وانظر أيضا الفتوى رقم 51476عن حكم بيع العقار المؤجر وما يترتب عليه .
وأما الدار عينها فلا حق لهم فيها من قبل ولا من بعد وقد تملكتها أنت أخيرا بالشراء.

 والله تعالى أعلم

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت