الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يصح أن تتصدق بهذا الدين عن صاحبه حتى يحصل اليأس من الوصول إليه، فالتصدق بالمال الذي حصل اليأس من صاحبه أو جهل لا يسمى قضاء بدليل أن صاحبه لو جاء ولم يمض التصدق بماله وجب على المتصق أن يدفعه له، لكن التصدق به مأذون فيه ووسيلة من وسائل إبراء الذمة، ولكنه ليس بواجب.
وعليه، فلك أن لا تتصدق بذلك المبلغ وتكتب هذا الحق في وصيتك التي تدون فيها ما لك وما عليك من الحقوق، ولا تؤاخذ إن مت قبل السداد وقد بذلت ما يجب عليك من أجل رد الحق إلى صاحبه، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها.
والله أعلم.