عنوان الفتوى: حُكمُ إجارة الفحل للضراب

2011-10-06 00:00:00
هل يجوز عند تزاوج الكلاب والقطط أن يأخذ صاحب الذكر مالا مقابل التزاوج باعتبار أن صاحب القطة الأنثى سوف تجلب له الصغار أو يصح أن آخد جروا أو قططا ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا يجوز لصاحب الحيوان الذكر أن يأخذ مقابلا على تلقيحه للأنثى ، لما رواه البخاري وغيره عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن عسب الفحل. وعسب الفحل هو ضرابه.
وانظري الفتوى:  52039 للمزيد من الفائدة.
وعن حكم تربية القطط وشروط جواز اقتناء الكلاب انظري الفتويين: 2052، 14735.
 

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت