الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لصاحب الحيوان الذكر أن يأخذ مقابلا على تلقيحه للأنثى ، لما رواه البخاري وغيره عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن عسب الفحل. وعسب الفحل هو ضرابه.
وانظري الفتوى: 52039 للمزيد من الفائدة.
وعن حكم تربية القطط وشروط جواز اقتناء الكلاب انظري الفتويين: 2052، 14735.
والله أعلم.