عنوان الفتوى: ليس للوكيل أخذ فارق السعر لنفسه

2011-10-06 00:00:00
لي صديق يعمل في شركة عادية في مجال الكمبيوتر، وتحتاج الشركة دائما لشراء قطع تبديل وهو من يشتريها بنفسه من السوق، وله في السوق أصدقاء يعطونه القطع بسعر التكلفة، فهل يجوز أن يأخذ سعر القطع من الشركة بسعر بيعها في السوق ويأخذ ربح الفرق؟ وإذا كان حراما، فهل المال الذي أخذه في الأيام السابقة حرام؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فصديقلك يعتبر وكيلا عن شركته في شراء القطع، وليس للوكيل أخذ فارق السعر لنفسه ولو اشترى بأقل من ثمن المثل، قال ابن قدامة في المغني: ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله، من جهة النطق، أو من جهة العرف، لأن تصرفه بالإذن، فاختص بما أذن فيه. اهـ.

وما أخذه سابقا يلزمه رده إلى جهة عمله مالم يؤذن له في الانتفاع به.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت