عنوان الفتوى: لا يجوز ارتداء الملابس المطبوع عليها الصليب أو غيره من شعار الكفار

2011-10-09 00:00:00
ماهو الرد على من يقول إن من يلبس لبسا أو تيشيرت رياضي يوجد به الصليب لاشيء يضر بمن يلبس هذا؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للمسلم لبس ما يختص به الكفار من لباس أو يتميزون به من شعار، كما نص على ذلك أهل العلم، وتشتد الحرمة ويعظم الإثم إذا كان في ذلك صليب، وقد سبق لنا بيان أدلة ذلك في الفتوى رقم: 19337.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت