عنوان الفتوى: حكم كتابة الأم بيتها لبناتها دون أبنائها

2011-10-09 00:00:00
بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة الشيخ حفظكم الله سؤالي: والدتي حفظها الله لها بيت واحد فقط كتبته لبناتها دون الأولاد وسجلته باسم إحدى البنات، وجعلت بينهن ورقة أن البيت بينهن مشاع على أن يخصصن ثلث الدخل صدقة عنها سنويا بعد وفاتها. الأولاد كل لديه سكنه ودخله ولكن كون الأب متوفى و لم يترك لهن عقارا خاصا بهن قامت الأم بكتابة هذا البيت لهن، مع العلم أنهن جميعا متزوجات ولكن الأم كتبته كتعويض وضمان لهن بعد الله لأي طارئ لا سمح الله، وكتعويض عما حصل من الإخوة حسب ماورد في

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت الأم ملكت بيتها لابنتيها في حياتها وحازتاه الحيازة الشرعية فهي هبة يجب العدل فيها بين الأبناء، وإذا كان الأبناء الآخرون راضين بها فلا حرج، وإن لم يرضوا فعليها حينئذ أن ترجع في هبتها أوتعدل بين أولادها في العطية، وقد سبق أن بينا ذلك بالتفصيل مدعما بالأدلة في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: ، 6242،33348، 33994. أما إذا لم تكن الأم ملكت البيت لبنتيها وإنما علقت تصرفهما فيه إلى ما بعد موتها فهي وصية للوارث، وبالتالي فإنه لا اعتبار لتصرف الأم شرعا ولو ماتت، فإن البيت يكون تركة لكل وارث من ورثتها فيه نصيبه المقدر شرعا إلا أن يتنازل باقي الورثة عن حقهم فيه للبنتين .لحديث: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه الترمذي و الدارقطني وزاد: إلا أن يشاء الورثة.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت