عنوان الفتوى: حكم تأجير السجل التجاري مقابل راتب شهري أو نسبة ربح

2011-10-10 00:00:00
شخص لديه صلاحية فتح شركة بسبب أن الدولة تعطي المواطنين فقط حق فتح السجل التجاري، ويتفق مع مهندس لفتح شركة مقاولات بناء، المهندس عليه كل شيء وهو عليه فقط فتح السجل التجاري، مع أن تكاليف العمالة وإحضارها أيضا على المهندس ويريد من المهندس إما: مبلغ ثابت شهري، أو نسبة من الربح. فهل هذا جائز في الحالتين وأي نوع من أنواع الشركات هذا ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فهذا لا يعتبر شراكة وإنما هو تأجير للسجل التجاري على المهندس مقابل راتب شهري أو نسبة من الربح منه، وهذا ممنوع شرعا كما بينا ذلك في  الفتوى رقم: 132069.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت