عنوان الفتوى: لا يجوز التحايل بكتابة عقد إيجار بمبلغ غير حقيقي

2011-10-10 00:00:00
بعد التحية عندي سؤال أرجو الإجابة عليه: أنا الآن شغال في شركة منذ 5 سنوات، وطيلة هذه الفترة آخذ علاوة سكن ( بدل سكن ) من ضمن الراتب، ومع هذه العلاوة الراتب جيد والحمد لله، وكما هو الحال في الشركات تعطى علاوات كبيرة لتقليل الراتب الأساسي، والآن طلبوا عقد إيجار بين الشركة وصاحب المنزل لإعطاء المبلغ لصاحب المنزل وخصمه من الراتب ( وطبعا هذا يؤثر كثيرا على مجموع الراتب ) وأنا مؤجر بسعر معقول حيث أوفر من هذه العلاوة مبلغا يساعدني في المعيشة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فما دامت الشركة تشترط كون مبلغ الإيجار هو المبلغ الفعلي ولذا طلبت أن تسلمه هي مباشرة إلى صاحب المنزل فلا يجوز التحايل عليها بالتمالئ مع صاحب المنزل وإيهامها بمبلغ غير حقيقي للإيجار، لما في ذلك الغش والخديعة ونقض الشرط الذي تم التعاقد مع جهة العمل عليه. وكل ذلك ليس من أخلاق المسلمين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. كما في السنن، وفي الموطأ أن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم –وهو من الفقهاء الأجلاء- قال: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم وفيما أعطوا. وانظر الفتوى رقم 3159 .

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت