عنوان الفتوى: مات عن زوجة وأربع بنات وشقيق وشقيقة وأخ وأختين لأب وابن أخ

2011-10-10 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال: (أخ شقيق) العدد 1 (أخ من الأب) العدد 1 (ابن أخ شقيق) العدد 1-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 4 (زوجة) العدد 1 (أخت شقيقة) العدد 1 (أخت من الأب) العدد 2

 الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: { ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ... } النساء : 12 , ولبناته الثلثين فرضا لقول الله تعالى في الجمع من البنات: { ... فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ... } النساء : 11 , والباقي للأخ الشقيق والأخت الشقيقة تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى في آية الكلالة: { ... وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ... } النساء : 176 , ولا شيء للأختين والأخ من الأب ولا لابن الأخ الشقيق لأنهم جميعا محجوبون حجب حرمان بالشقيق, فتقسم التركة على اثنين وسبعين سهما, للزوجة ثمنها , تسعة أسهم, وللبنات ثلثاها, ثمانية وأربعون سهما, لكل واحدة منهن اثنا عشر, وللأخ الشقيق عشرة أسهم, وللشقيقة خمسة أسهم, وهذه صورتها .

 

الورثة 24 * 3 72
الزوجة 3 9
4 بنت 16 48

أخ شقيق

أخت شقيقة

5

10

5

والله تعالى أعلم 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت