الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقيام صاحبك بعملك نيابة عنك إن كان مأذونا فيه من قبل جهة العمل فلا حرج فيه وقد تبرع بذلك كما أخبرك فلا يلزمك أن تدفع إليه شيئا عوضا عما فعله لتبرعه به إلا على وجه الإحسان ومكافأة الجميل، وأما إن كانت جهة العمل لاتأذن في إنابة العامل عاملا آخر ليقوم بعمله مكانه فلا بد من استئذانها في ذلك، وليس لك أخذ أجرة عن تلك اليلة إلا إذا كانت الشركة تأذن فيما فعلت من إنابة غيرك ليؤدي عملك، وراجع الفتوى رقم: 103713.
ولمعرفة حكم نوم الأجير في محل العمل انظر الفتويين رقم: 38445، ورقم: 99321.
والله أعلم.