الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان بالإمكان أن تكون نقاط الطلاء قد حدثت بعد الغُسل فتعتبرطارئة بعده ولا يؤثر وجودها على صحة الغُسل، فقد ذكر أهل العلم أن من وجد على شيء من بدنه بعد الغُسل أوالوضوء شيئا مما يحول دون وصول الماء إلى البشرة -فإن احتمل أن يكون قد طرأ بعد الطهارة لم يحكم ببطلان الطهارة، واعتبر هذا الحائل طارئا بعدها، فيضاف إلى ثاني الزمنين المحتمل وجوده فيهما، وإن لم يمكن احتمال طروها بعد الغُسل اعتبرت من بقايا ما كان موجودا قبل الغُسل، فعلى السائلة إزالتها وإعادة غسل موضعها وإعادة ما صلته بذلك الغُسل الناقص ولا يلزمها إعادة الغُسل، لأن الموالاة في الغُسل غير واجبة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 137289.
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله تعالى ـ إلى أنه يعفى عن الحائل اليسير، وعلى قوله فلا تجب إعادة الصلوات هنا، لكن الأحوط قول الجمهوروهو وجوب القضاء، قال البهوتي في كشاف القناع ممزوجاً بمتن الإقناع فيما يتعلق بالأظفار: ولا يضر وسخ يسير تحتها ولو منع من وصول الماء، لأنه مما يكثر وقوعه عادة فلو لم يصح الوضوء معه لبينه صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وألحق الشيخ به أي بالوسخ اليسير تحت الأظفار كل يسير منع وصول الماء حيث كان من البدن كدم وعجين ونحوهما واختاره قياساً على ما تحت الظفر. انتهى.
والمراد بالشيخ شيخ الإسلام، ولمزيد الفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 137118.
مع التنبيه على أن الصيام لا علاقة له بما يتعلق بصحة الغُسل، إذ ليس من شروط صحته الطهارة.
والله أعلم.