عنوان الفتوى: استأجر عقارا بلا عقد فهل يشرع تسجيله باسم زوجته لتحصل على بدل سكن

2011-10-12 00:00:00
بسم الله الرحمن الرحيم الموضوع: عقد إيجار. سعادة الشيخ لقد استأجرنا شقة أنا وزوجتي بتاريخ 9/1/1424 هـ في الدور العلوي بمبلغ 22000 ريال في السنة وقد كتبنا عقدا على ذالك في مكتب عقار مع صاحب العقار، وكان العقد مسجلا باسمي، وبعد سبع سنوات ونصف طلبنا الانتقال إلى الدور الأرضي, فعرض علينا صاحب العقار 40000 ريال في السنة، وكان انتقالنا بتاريخ 3/10/1430 هـ ولم يبرم عقد على الدور الأرضي احتسابا لحسن النية من الطرفين، وكان من المفترض أن يكتب بعقد إيجار جديد. وبعد سنة ونصف بتاريخ 3/4/1432 هـ. تركنا الدور الأرضي واشترينا أنا وزوجتي تضامنا فيلا عن طريق البنك بقسط شهري 16000 ريال شهرياً . الحمد لله يا شيخ نحن أسرة متكاتفة فزوجتي تعمل طبيبة وأنا مهندس في شركة, مصروفنا واحد ليس لأحد منا على الأخر التزامات مادية معينة فجميعنا الاثنان نتحمل المصاريف دون تحديد . مصاريف مدارس , مصروف بيت , إيجار , أقساط , فواتير وخلافة بالمعنى العام ( الجيب واحد). بعد صدور قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بأن يصرف لأطباء منسوبي وزارة الصحة بدل السكن بقرار مجلس الوزراء رقم 178 وتاريخ 1/6/1430هـ . وفي 2/10/1431 هـ الموافق 8/11/2010 م صرح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور خالد مرغلاني أن وزارة الصحة ستبدأ خلال الشهرين المقبلين بصرف بدل السكن للأطباء السعوديين بواقع 100 ألف ريال عن العام الحالي والعام الماضي بأثر رجعي بقيمة 50 ألف ريال عن كل عام . جريدة المدينة للتعويض عن العامين 1430 و 1431 هـ . بعد التحقق من جهة العمل أتضح أنة يجب إحضار عقد الإيجار لهاذا العام و العام السابق، مع العلم أن القرار لم ينص على ذلك بل كان نص القرار هو صرف بدل السكن لأطباء منسوبي وزارة الصحة دون شرط إحضار عقد وخلافه للأطباء و الطبيبات. بعد ماسبق من مقدمة أريد التحقق من الناحية الشرعية و القانونية أنه هل يحق لي مطالبة المالك الذي أستاجرنا عنده الدور الأرضي سنة ونصف عن هذة الفترة بكتابة عقد الإيجار الآن عن الفترة التي أستاجرنا عنده فيها الدور الأرضي ويكون العقد مسجلا باسم الزوجة لتقدمه لجهة العمل لتعويضنا عن بدل السكن في تلك الفترة فقط, مع العلم أن القرار لم يحدد بالنسبة للطبيبات هل هن متزوجات أو ازواجهن يستلمون راتب وخلافه. وفي حال أن صاحب العقار رفض أن يكتب العقد باسم الزوجة وعلى حسب قوله إن الاتفاق كان معك ولم يكن مع الزوجة، وإن هذه فترة سابقة قد مضت وقد استفسر من مكتب عقار وقال له إن هذا افتراء وتزوير وتدليس، مع أنه لم يبرم عقدا نهائياً على الدور الأرضي. هل هذا الكلام صحيح أم أنه من كامل حقوقنا و أن عليهم إثما إن لم يتعاونوا معنا بأنهم ضيعوا حقا من حقوقنا. لم أقم بكتابة هذا الاستفسار إلا لحرصي على كسب المال الحلال وهل هو من حقنا أم لا؟ شاكراً تاعونكم .

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فأما كتابة عقد إيجار للدور الأرضي فقد كان مطلوبا شرعا عند إجراء عقد الإجارة حفظا للحقوق ومنعا للنزاع، أما وقد انتهى العقد وانتقلتم إلى بيت ملك واحتجتم إلى كتابة ذلك العقد  الآن  فمن حقكم المطالبة به، وليس للمؤجر أن يمتنع من ذلك لأن هذا ينفعك ولا يضره. لكن من حقه  الامتناع من تسجيله باسم الزوجة إذا لم تكن هي المستأجرة. كما عليه أن يمتنع منه إن علم أن المقصود بذلك التحايل والتدليس .

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت