الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في دفع ما تلزم الجهة التعليمية بدفعه لإعادة الامتحان حيث إن ذلك يكلف جهدا بشريا وماديا للجهة التعلمية، ولا حرج في التزامه وبذله ما دمت الجهة التعليمية تأذن لك في إعادة الامتحان. وللفائدة انظر الفتوى رقم: 137495
وأما لو كانت الجهة التعليمية لا تأذن في إعادة الامتحان لأصحاب الغياب وتريد تقديم رشوة ليؤذن لك في إعادته فلا يجوز لك دفعها لحرمة الرشا، لما ثبت عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي .رواه الترمذي وقال حسن صحيح، وفي رواية (والرائش) وهو الساعي بينهما.
والله أعلم.