الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعبرة في العقود بمعانيها وحقائها لا بألفاظها ومبانيها، وحقيقة العقد المذكور هي أنه عقد قرض، فصاحب البيت يقترض المبلغ ممن أسموه مستأجرا لينتفع صاحب البيت بالمبلغ مدة العقد ويستثمره، وينتفع صاحب الفلوس بالبيت مقابل ما بذله من قرض. فكأن المستأجر أقرض رب العقار المبلغ في مقابل استغلاله هو للعقار، وكل قرض جر نفعاً فهو رباً.
وهو ليس بإجارة ولا بيع وإنما هو تحايل ممقوت على أخذ الربا فيحرم التعامل به ويزداد حرمة بالحيلة.
والله أعلم.